ميثاق التأسيس
صك تأسيس مؤسستنا أدناه.
صك التأسيس
التأسيس - المادة 1:
تم تأسيس "مؤسسة الضمير" وفقًا لأحكام القانون المدني من قبل المؤسسين المذكورة أسماؤهم في هذا النظام الأساسي، والاسم المختصر للمؤسسة هو (VİCDAN). في هذا النظام الأساسي، تم استخدام مصطلح "المؤسسة" للإشارة إلى مؤسسة الضمير.
مقر المؤسسة - المادة 2:
مقر المؤسسة في منطقة تشانكايا، مدينة أنقرة، وعنوانها هو أنقرة. يمكن تغيير عنوان المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة. كما يمكن لمجلس الإدارة بقراره افتتاح فروع ومكاتب تمثيلية داخل البلاد أو خارجها.
أهداف المؤسسة - المادة 3:
تهدف المؤسسة إلى مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان للأشخاص والفئات التي تم تهميشها واستبعادها وجعلها عاجزة عن إيصال صوتها، خاصة الذين يحتجزون في السجون وأقاربهم، أو أي أشخاص وفئات أخرى مماثلة. لتحقيق هذا الهدف، تعمل المؤسسة على تعزيز المبادئ الدستورية الأساسية مثل سيادة القانون والقضاء المستقل، وتقليل ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، والحد من الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات على الأفراد والمجتمعات، وتعمل في مجال حقوق الإنسان بأنشطة مماثلة.
تهدف المؤسسة أيضًا إلى تعزيز الوحدة والتماسك والأخوة والمواطنة في المجتمع، وتطوير الديمقراطية الكاملة والسلام الاجتماعي، ومكافحة التهميش والكراهية، وتقليل الظلم الاجتماعي والعنف، وتعزيز التعاون والتضامن الاجتماعي بأنشطة مماثلة.
تسعى المؤسسة أيضًا إلى المساهمة في بناء مستقبل مشترك وسعيد للمجتمع من خلال دعم وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والشباب، وتعزيز التنمية الثقافية، ودعم التعليم والرياضة، وحماية البيئة، وتعزيز وحماية صحة الأفراد والمجتمع، وحماية المجتمع من العادات السيئة والإدمان بأنشطة مماثلة.
أنشطة المؤسسة - المادة 4:
تقوم المؤسسة بأي أنشطة ضرورية لتحقيق الأهداف المحددة في المادة 3. لتحقيق هذه الأهداف، يمكنها:
التعاون مع مؤسسات ومنظمات مماثلة داخل البلاد أو خارجها، وتقديم الدعم واستقباله.
تأسيس وتشغيل مؤسسات تعليمية مثل المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، أو تقديم الدعم للمؤسسات القائمة.
تنظيم ندوات وحلقات نقاش وورش عمل واجتماعات ومؤتمرات وأنشطة مشابهة.
القيام بأنشطة لتعزيز التعاطف بين الفئات المختلفة التي تواجه التهميش والتمييز.
تنظيم أنشطة لتوعية المجتمع بشأن القضايا الوطنية والدولية التي تثير القلق الضميري.
إجراء ودعم الأبحاث والدراسات العلمية.
تنظيم أنشطة فنية مثل الحفلات الموسيقية والمسرح والسينما، ودعم الفرق الفنية والمراكز الثقافية والفنية.
تنظيم المعسكرات، وزراعة الأشجار، وإدارة بنوك الطعام.
تنظيم المسابقات وتقديم الدعم للمشاريع وتقديم الجوائز.
حماية المجتمع من العادات السيئة والإدمان، وخاصة الشباب.
نشر وإنتاج محتوى إعلامي وتعليمي عبر وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية.
تقديم الدعم للطلاب المحتاجين والناجحين في جميع مراحل التعليم.
زيارة ودعم الفئات المستضعفة في المجتمع مثل المقيمين في دور الرعاية والميتم.
توفير خدمات صحية للفئات المحتاجة بالتعاون مع المؤسسات الصحية الوطنية والدولية، وافتتاح وتشغيل مرافق الرعاية الصحية.
العمل على تعزيز التعليم والرفاه الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للأشخاص المحتجزين وعائلاتهم.
طرح ومناقشة مشاكل الفئات المستضعفة في السجون واقتراح حلول للمسؤولين.
تطوير السياسات وتقديمها لصناع القرار.
تنظيم وتنسيق حملات التبرعات والدعم المالي للمؤسسة.
القيام بأي أنشطة أخرى ضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
لتحقيق غاياتها، يجوز للمؤسسة ضمن الحدود القانونية، امتلاك واستخدام المنقولات والعقارات من خلال التبرعات، الوصايا، الشراء، والإيجار، وتخصيصها لاستخدام المؤسسة. كما يمكنها بيع، تحويل، ونقل الممتلكات التي تملكها وفقًا لأحكام قانون المؤسسات، واستخدام عائداتها واستثمارها ضمن المشاريع التي تتفق مع أهداف وخدمات المؤسسة. يمكنها أيضًا التعاون مع المؤسسات والمنظمات داخل البلاد وخارجها، والحصول على المساعدات والتبرعات من الأطراف الأخرى، وعقد الاتفاقيات اللازمة لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسة قبول الضمانات المصرفية السارية، وقبول وإدارة المنقولات والعقارات، وتوفير الضمانات مثل الرهن والرهون العقارية للأصول المتحصل عليها.
أصول المؤسسة - المادة 6:
أصول المؤسسة التأسيسية هي 120,000.00 (مئة وعشرون ألف) ليرة تركية مقدمة من المؤسسين. يمكن زيادة الأصول التأسيسية بإضافة تبرعات لاحقة.
أجهزة المؤسسة - المادة 7:
الأجهزة الضرورية للمؤسسة هي كما يلي. يمكن لمجلس الإدارة إنشاء لجان وأجهزة إضافية لدعم أعمال المؤسسة إذا لزم الأمر:
مجلس الأمناء
مجلس الإدارة
لجنة المراقبة
مجلس الأمناء - المادة 8:
يتكون مجلس الأمناء من الأشخاص المذكورة أسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا النظام الأساسي، والذين وقعوا عليه. يمكن لمجلس الأمناء زيادة عدد الأعضاء بترشيح واقتراح من ثلاثة أعضاء على الأقل وقبول ثلثي أعضاء المجلس.
مهام وصلاحيات مجلس الأمناء - المادة 9:
مجلس الأمناء هو أعلى هيئة اتخاذ القرار في المؤسسة. تشمل مهامه:
انتخاب مجلس الإدارة
انتخاب أعضاء جدد لمجلس الأمناء
مراجعة ومناقشة تقارير الأنشطة والتقارير المالية المعدة من قبل مجلس الإدارة، واتخاذ قرار بشأن إبراء ذمة مجلس الإدارة
قبول أو تعديل الأنظمة الداخلية المعدة من قبل مجلس الإدارة
قبول أو تعديل ميزانية المؤسسة السنوية
إجراء تعديلات وإضافات على النظام الأساسي عند الضرورة
تحديد التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة
أوقات اجتماعات مجلس الأمناء وقرار النصاب القانوني - المادة 10:
يجتمع مجلس الأمناء لأول مرة في غضون شهر من تسجيل المؤسسة. يجتمع المجلس سنويًا قبل نهاية شهر مايو. يمكن أيضًا عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب مكتوب من ثلث الأعضاء على الأقل. يتم إرسال إشعارات الاجتماعات قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. يكون نصاب الاجتماع هو نصف عدد الأعضاء زائد واحد. إذا لم يتم تحقيق النصاب، يتم عقد الاجتماع بعد أسبوع بنفس اليوم والوقت والمكان. يتخذ المجلس قراراته بأغلبية نصف الأعضاء زائد واحد. في حالة تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس الجلسة بمثابة صوتين. لكل عضو صوت واحد ويمكنه تعيين وكيل إذا لم يتمكن من الحضور.
مجلس الإدارة - المادة 11:
يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء أساسيين وخمسة أعضاء احتياطيين يتم انتخابهم لمدة سنتين من قبل مجلس الأمناء. يجب أن يكون أغلبية الأعضاء الأساسيين من أعضاء مجلس الأمناء، ويمكن انتخاب أعضاء من خارج المؤسسة شرط ألا يشكلوا الأغلبية. ينتخب المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس وعضوًا محاسبًا في أول اجتماع له. يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل شهريًا، وتعتبر عدم الحضور لأربع اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول بمثابة استقالة من المجلس. تتخذ القرارات بأغلبية نصف الأعضاء زائد واحد، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس بمثابة صوتين.
مهام وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة - المادة 12:
مجلس الإدارة هو جهاز إدارة وتنفيذ المؤسسة، ويقوم بالمهام التالية:
اتخاذ وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف المؤسسة
ضمان سير الأنشطة بشكل منتظم وفعال وفقًا للسياسات العامة التي يحددها مجلس الأمناء
إعداد الأنظمة الداخلية وتقديمها لمجلس الأمناء للموافقة عليها
إدارة أصول المؤسسة وزيادة الموارد المالية
التعامل مع جميع الجهات القانونية والمالية
تعيين مدير للمؤسسة وإنشاء وحدات مساعدة عند الضرورة
تحديد وتعيين الموظفين وتحديد أجورهم وإنهاء خدماتهم عند الضرورة
فتح وإغلاق الفروع والمكاتب التمثيلية داخل البلاد وخارجها
مراقبة الأمور المحاسبية وضمان إرسال البيانات المالية للجهات المعنية
تنفيذ الميزانية السنوية التي يوافق عليها مجلس الأمناء
إعداد تقارير الأنشطة السنوية لمجلس الأمناء
أداء المهام الأخرى المطلوبة بموجب النظام الأساسي والأنظمة الداخلية للمؤسسة.
لجنة المراقبة - المادة 13:
لجنة المراقبة هي جهاز تم إنشاؤه لمراقبة الأنشطة والحسابات الخاصة بالمؤسسة نيابة عن مجلس الأمناء. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين يتم انتخابهم لمدة سنتين من مجلس الأمناء. يتم تعيين الأعضاء الاحتياطيين في حالة وجود شغور في الأعضاء الأساسيين. تقوم اللجنة بفحص جميع السجلات والوثائق، وتقديم تقريرها لمجلس الأمناء قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من اجتماع المجلس السنوي.
تمثيل المؤسسة - المادة 14:
يمثل مجلس الإدارة المؤسسة. يمكن لمجلس الإدارة تفويض هذه السلطة لرئيس المجلس ونائب الرئيس. كما يمكن لمجلس الإدارة تفويض الأعضاء الآخرين أو الموظفين للقيام بمهام تمثيلية معينة، وتوقيع العقود والوثائق القانونية باسم المؤسسة.
اللائحة التنفيذية - المادة 15:
تُطبق أحكام النظام الأساسي بموجب "لائحة تطبيق النظام الأساسي" التي يعدها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الأمناء في الاجتماع الأول بعد تأسيس المؤسسة.
مكافأة الخدمة - المادة 16:
الخدمات التي يقدمها أعضاء أجهزة المؤسسة تطوعية. ومع ذلك، يمكن تغطية النفقات المتعلقة بمهامهم، ويمكن دفع أجر عن الخدمات المتخصصة التي يقدمونها للمؤسسة. لا يتم دفع رواتب للموظفين الحكوميين.
إيرادات المؤسسة - المادة 17:
تتكون إيرادات المؤسسة مما يلي:
التبرعات والوصايا والمساعدات من داخل البلاد أو خارجها
الإيرادات المتحصلة من الأنشطة المختلفة للمؤسسة
الإيرادات المتحصلة من المشاريع والمشاريع المشتركة
الإيرادات المتحصلة من تقييم الأصول المنقولة والعقارات الأخرى
الإيرادات المتحصلة من النشر والنشاطات الإعلامية
الإيرادات الأخرى المتحصلة من الأنشطة المختلفة والحملات المنظمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
كيفية إنفاق الإيرادات - المادة 18:
وفقًا للمادة 20 من القانون رقم 4962، سيتم إنفاق ما لا يقل عن ثلثي الإيرادات السنوية الصافية لتحقيق الأهداف المحددة في المادة 3 وتنفيذ الأنشطة المحددة في المادة 4، مع الامتثال لهذا الشرط طوال مدة الإعفاء الضريبي. لن يتم استخدام المبالغ المخصصة والمطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة لأي غرض آخر. ومع ذلك، يمكن استخدام المبالغ المخصصة للمصاريف الإدارية والاستثمارية لتحقيق أهداف المؤسسة. تُضاف التبرعات المخصصة لرأس المال مباشرة إلى رأس المال بعد التأسيس. تُستخدم التبرعات الأخرى عبر الصناديق المنشأة داخل المؤسسة وفقًا لشروط المتبرع.
تعديل النظام الأساسي - المادة 19:
يمكن إجراء تعديلات على النظام الأساسي بموجب اقتراح كتابي من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الأمناء، وموافقة خمسة أسداس الأعضاء الكليين، وقرار المحكمة.
إنهاء المؤسسة - المادة 20:
في حالة إنهاء المؤسسة لأي سبب، يتم تحويل المتبقي من الأصول بعد تسوية الديون إلى "مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا" (TİHV). يمكن إنهاء المؤسسة بموجب اقتراح كتابي من نصف أعضاء مجلس الأمناء زائد واحد، وموافقة ثلثي الأعضاء الكليين، وقرار المحكمة.
مؤسسو المؤسسة - المادة 21:
أسماء مؤسسي المؤسسة هي كما يلي:
عمر فاروق جرجرلي أوغلو
أسماء جرجرلي أوغلو
سينا جرجرلي أوغلو
محمد صالح جرجرلي أوغلو